أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على رسوم الترخيص للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 01:00 ص
تعرف على رسوم الترخيص للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن  يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى:
 
١-مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
 
٢-مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
 
٣-مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
 
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
 
ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
 
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
 
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة