نص قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، على أن تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات.
وتجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسوية مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قرارًا بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية، وله أن يلجأ في ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية:
- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير.
- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها.
- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها.
- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة