نص قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، أن يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.
ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين ، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات.
ويكون لهذه الروابط على مستوى الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات ، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون ، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط.
وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها .
وتعتبر أموال روابط مستخدمى المياه فى حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة فى موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إداراتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة.
ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه طبقًا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، مجالس على المستوى القومى والإقليمى والمحلى تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمى المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمى لها وأسلوب عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة