قانون العمل يحدد ضوابط انتهاء عقد العمل وحقوق العامل فى هذه الحالة.. تفاصيل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:00 م
قانون العمل يحدد ضوابط انتهاء عقد العمل وحقوق العامل فى هذه الحالة.. تفاصيل مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا .

وشمل التشريع المواد المنظمة لواجبات العامل ومساءلته والمتعلقة بإنهاء علاقات العمل الفردية والمحاكم العمالية واختصاصاتها، وكيفية مساءلة العامل وتضمنت خضوعه للكشف الطبى عن المواد المخدرة والأمراض المعدية بناء على طلب المنشأة وعلى نفقتها لدى التأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة باعتبارها جهات حكومية مختصة، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر.

ويتطرق القانون، للمواد الخاصة بانتهاء عقد العمل والتى تتضمن انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.

وحدد القانون آلية تسوية المنازعات الناشئة بين صاحب العمل والعامل عن طريق لجنة إدارية برئاسة مدير المديرية المختص وحضور العامل أو من يمثله وصاحب العمل أو من يمثله وإذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفى النزاع، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، رأيها فى موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تُجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفى النزاع بها فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.

وأعطى للمحكمة العمالية السلطة فى القضاء بإعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله من العمل بسبب نشاطه النقابى انتهاء علاقة العمل الفردية .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة