تفاصيل فتوى قضائية تعفى شركة من سداد 5 جنيهات لكل عامل بصندوق الخدمات الصحية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:00 ص
تفاصيل فتوى قضائية تعفى شركة من سداد 5 جنيهات لكل عامل بصندوق الخدمات الصحية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، فتوي قضائية أنتهت فيها إلى عدم خضوع شركة مصر للألومنيوم لأحكام المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 ، والمتضمن سداد ٥ جنيهات لكل عامل سنويا ، وذلك لوضعها نظم أفضل للعاملين بها وتمنحهم من المزايا- صحية واجتماعية وثقافية- ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة .
 
جاءت الفتوى ردًا علي ، ورود إلى وزارة قطاع الأعمال العام كتاب الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، به كتاب شركة مصر للألومنيوم بشأن مدى التزام الشركة الأخيرة بما تضمنته المادة (223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من أداء مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويًّا عن كل عامل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المُنشأ بوزارة القوى العاملة ، في ضوء ما ورد في لوائحها من مزايا أفضل للعاملين بها ، في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ممّا تضمنه قانون العمل المشار إليه، إذ تقدم الشركة خدمات صحية واجتماعية وثقافية من خلال لوائح الشركة، سواء نظام العاملين بها أو المدينة السكنية أو الطبية أو الأندية الرياضية والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها صندوق التأمين الخاص بها وصندوق التكافل، وهي جميعها تعد مزايا وخدمات أفضل ممّا توفره المادة (223) من قانون العمل، ومن ثم فلا تلتزم بسداد الخمس الجنيهات .
 
ورأت الفتوي ، أن شركة مصر للألمونيوم، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فإن الثابت من الأوراق أنها وضعت نظامًا متكاملًا صحيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا للعاملين بها وأسرهم على النحو المبين باللوائح المنظمة لها ، سواء كانت مقررة قبل العمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 أو لاحقة له، وجميع هذه الخدمات تشتمل على نظم أفضل للعاملين بها وتمنحهم من المزايا- صحية واجتماعية وثقافية- ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة بوضعه الراهن، وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المادة (223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 عن العاملين فى تلك الشركة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة