سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج لاستيلائه على 2.5 مليون جنيه

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:30 م
سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج لاستيلائه على 2.5 مليون جنيه حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (10 مواطنين ، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها ، وقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم .
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 2٫5) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى  الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة