سقوط مستريح الهواتف المحمولة وزوجته بالإسكندرية بـ5 ملايين جنيه

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:36 م
سقوط مستريح الهواتف المحمولة وزوجته بالإسكندرية بـ5 ملايين جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخليةفي ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالإستيلاء على 5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
 
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين – بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كلاً من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته "ربة منزل" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها  .. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 5 ) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب إكتشاف أمرهما قاما بالهروب إلى أماكن مختلفة.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة