أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف نظم القانون شروط انتداب محامٍ للمتهم؟

الإثنين، 31 يناير 2022 09:30 ص
كيف نظم القانون شروط انتداب محامٍ للمتهم؟ محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض من المواطنين، عن شروط انتداب محامى للمتهم خلال جلسات محاكمته، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.
 
 
فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامي لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
 
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. 
 
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً،  أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
 
 
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة