فتاة ترفض رد الشبكة وتؤكد: "خطيبى طلب منى الموافقة على زواجه من صديقتي"

السبت، 29 يناير 2022 02:00 ص
فتاة ترفض رد الشبكة وتؤكد: "خطيبى طلب منى الموافقة على زواجه من صديقتي" مشغولات ذهبية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت شابة محكمة الأسرة في أكتوبر، برفض دعوى خطيبها بإلزامها برد الشبكة والهدايا التي تراوحت قيمتها حول 240 ألف جنيه، وادعت قيامه بخيانتها مع صديقتها المقربة واتفاقه معها على الزواج، لتؤكد: "حاول إجباري على الموافقة على زواجه منا نحن الاثنين، بحجة أنه ميسور الحال ويستطيع توفير شقة لكل منا بالعقار المملوك لعائلته، لأتعرض لصدمة بسبب الموقف الذى وضعني به أمام أهلى، وعندما رفضت لاحقني لاستراد الشبكة وهددني بأنه لن يتركني أعيش إلا إذا تزوجت منه".

وأضافت الشابة فى ردها على دعوى رد الشبكة: "تعرضت للغش والتدليس على يد خطيبي، بعد أن أوهمني بحبه لاكتشف أنه شخص غير مسئول يستخدم أموال عائلته حتى يرضي غروره، وأنه سبق له الزواج مرتين والطلاق ولديه طفل، وعندما فسخت الخطبة منه تعدى على بالضرب وتسبب لي بإصابات خطيرة مكثت خلال 6 شهور أتلقي العلاج بسببها، ما دفعني لإقامة دعوى لمطالبته بتعويضي بمبلغ نصف مليون جنيه".

واستطردت: "استمر في ابتزازي، وعندما لجأت لبعض أقاربه ثار جنونه وتوعدني بالانتقام منى إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ضده، وطلب مني الرجوع له، وقدم مستندات مزورة وشهود لإثبات عنفي ضده، حتي يتنصل من حقوقى".

يذكر أن شابا قدم دعوى رد شبكة، ومستندات تفيد بتحايل خطيبته عليه للاستيلاء على الشبكة، وتهديده والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازه لدفع مبالغ مالية لها، وشهادة الشهود الذين أكدوا قيامها بالاستيلاء عليها بعد فسخ الخطبة، وأحالتها المحكمة للتحقيقات.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى  بعد فسخ الخطبة . 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة