رجل يطالب زوجته بتعويض عن إتلافها المنقولات لإلزامه بشراء غيرها وتهديها بحبسه

الأحد، 23 يناير 2022 07:00 م
رجل يطالب زوجته بتعويض عن إتلافها المنقولات لإلزامه بشراء غيرها وتهديها بحبسه خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتي حاولت الزج بي في السجن، وتحايلت بالشهود الزور لتتهمني بسرقة المنقولات رغم قيامها بإتلافها وفقا لاعترافها بمحادثات بيننا، لأعيش في جحيم بعد 13 عاما زواج، أثر ملاحقتها لى بدعاوى قضائية تجاوزت 11 دعوي، و3 دعاوي حبس، ما دفعني لتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي، وطالبتها بتعويض مالي 250 ألف جنيه نظرا لما تكبده من خسائر مالية بعد إثبات ما ارتكبته في حقي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة، ودائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، وادعي تعرضه للضرر المادي والمعنوي على يد زوجته.

وقال الزوج بدعواها –يشكو من عنف زوجته-: "قدمت كافة المستندات التي أثبت فيها امتناعها عن تسلم منقولاتها التي قامت بإتلافها، وابتزازي لسداد ثمنها نقدا رغم أنها من قامت بجريمة التبديد لإجباري على شراء منقولات جديدة والخضوع لأوامرها، ومحاولتها للانتقام مني، والحصول على حكم حبس ضدي، رغم قيامي بعرض الطلاق بشكل ودي عليها أكثر من مرة".

وتابع:" عشت برفقتها طوال سنوات كنت رجل لا يغضب زوجته، أمتثل لأوامرها، ولكنها قررت الانتقام مني وتعنيفي، ولاحقتني بدعاوي الحبس، وادعت عدم إنفاقي عليها، وأقامت دعوي تبديد منقولات حتى تزج بي بالسجن، ورفضت الحلول الودية".

وتابع:قدمت عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته، وطالبتني بمبلغ بشراء غيرها بجلسة صلح.

يذكر أنه وفقا للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة