أكرم القصاص - علا الشافعي

4 اختصاصات يمنحها القانون للجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى.. تعرف عليها

الخميس، 27 يناير 2022 02:00 ص
4 اختصاصات يمنحها القانون للجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى.. تعرف عليها مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص مشروع قانون رعاية المريض النفسى على تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين"، وتتولي الاختصاصات الآتية:
 
1) وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
 
2) تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.
 
3) التحقيق مع المعالج المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أوبمعايير أوأخلاقيات مزاولة المهنة.
 
4) تشكيل مجالس التأديب.
 
ويكون للجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة والسكان تتولي تلقي طلبات الترخيص أوتجديده، وتحتفظ اللجنة بصوره بسجلات قيد للتراخيص الصادرة وتجديدها.
 
ويذكر أن قانون رعاية المريض النفسي ينص علي أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة، وأن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة