وضع القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية مجموعة من الضوابط للتعامل مع حالات التحريض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الوزراء.
وتنص المادة 5 من القانون فى أحد فقراتها على :"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار ."
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كان قد حذر من أنه من الخطر افتراض أن متحور فيروس كورونا اوميكرون سيكون المتحور الأخير لفيروس كورونا المستجد، أو أنه نهاية اللعبة، وقال: إن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات مع بقاء احتمالية وجود متحور أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكا.