ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ونصت المادة رقم 13 من قانون المشروعات على أنه لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذا فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة