رجل في دعوى نشوز: "أعطت عفش البيت لأختها علشان تتجوز وسابتنا على الأرض"

الأحد، 09 يناير 2022 09:00 م
رجل في دعوى نشوز: "أعطت عفش البيت لأختها علشان تتجوز وسابتنا على الأرض" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" 13 سنة تحملت فيها إجباري على الإنفاق على شقيقات زوجتي حتي تخرجوا من الجامعة وبدأوا فى العمل، تعرضت للعنف على يد والدتها وقيامها بالتدخل فى حياتي، واحتلالها منزلى، فكنت عبارة عن ضيف آخذ الأذن منها، ترفض حتى زيارة أهلى للمنزل، وعندما أعترض أطرد للشارع، حتى فاض بي الكيل بعد قيام زوجتي بمنح شقيقتها المنقولات الجديدة التي دفعتني لشرائها بحجة تجديد منزلنا، وتركتنا نعيش على الأرض".

كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، فى دعوى نشوز، وادعلى فيها تعرضه للعنف على يد والدة زوجته، ومواصلتها ابتزازه، وتعريض حياته للخطر.

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي استغلتني للإنفاق على أهلها بعد وفاة والدها، لأضطر للعمل ليلا ونهارا لتلبية احتياجاتهم، وبالرغم من ذلك تتهمني دائما بالتقصير، وتقوم بالإساءة لى أمام والدتها، لأعيش حياة تعيسة بعد غضب عائلتي مني ورفضهم الوضع الذي أعيش فيه برفقة زوجتي".

وتابع: "هددت بتطليقي للضرر، رغم المبالغ المالية التي أنفقتها على زوجتي وعائلتها طوال 13 عام والتي تجاوزت المليون جنيه، بخلاف المنقولات التي اشتريتها لزوجتي وفجاءتني بمنحها لشقيقتها، وطالبتني مرة أخري بشراء غيرها، وعندما اعترضت حرضت بلطجية لضربي، وقيامها بإقامة دعاوي قضائية لحبسي وإعلاني علي عنوان خاطئ، بخلاف دعاوي النفقة التى تجاوزت 220 ألف جنيه".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبتني بالطلاق للضرر، رغم أن تقرير الحكمين أشار إلى أن الإساءة من قبلها، بعد أن قدمت أدلة على تهديدها لى وبلاغ اتهمتها بضربي وتقارير طبية تثبت إلحاقها بي إصابات تستلزم 21 يوم علاج، ورفضت رؤيتي لأطفالي والاطمئنان عليه، ورفضت كافة الحلول الودية، وطالبت بحبسي رغم عيشها بمنزل الزوجية وعائلتها، واستيلائهم على متعلقاتي الخاصة".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وطبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة