وحظر مشروع القانون فى المادة 24 على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
ويأتي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة ، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة ، والشئون والتشريعية، الى ان مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة