تعرف على إعفاءات ومميزات ممنوحة للهيئات الشبابية فى القانون الجديد

الأربعاء، 19 يناير 2022 10:54 م
تعرف على إعفاءات ومميزات ممنوحة للهيئات الشبابية فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون تنظيم الهيئات الشبابية عددًا من الامتيازات والإعفاءات التى تتمتع بها الهيئات، منها على سبيل المثال الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات، وفيما يلى نستعرض هذه الإعفاءات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

تُعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة, وللمحافظ المختص إزالة أى تعد عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

- اعتبار أموالها أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقًا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل, وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.

- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66.6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة