النقض ترسخ ضوابط تسليم البضائع عبر البحار.. التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول.. والحيثيات تؤكد: أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم

الأحد، 16 يناير 2022 01:00 ص
النقض ترسخ ضوابط تسليم البضائع عبر البحار.. التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول.. والحيثيات تؤكد: أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تنظيم عملية تسليم البضاعة من قبل السفن العملاقة لأصحابها، قالت فيه: "أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إلية في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم". 

وقائع الطعن المقيد برقم 4100 لسنة 85 قضائية - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت دعوى قضائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 280342،26 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% حتى السداد، وقالت بياناً لذلك إن الشركة العامة للبترول استوردت رسالة مواسير بعدد 736 ربطة شُحنت على باخرة تابعة للمطعون ضدها وبعد وصول الباخرة لميناء دمياط وتفريغ الرسالة تبين أن بها عجزاً بعدد 19 ربطة تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت الشركة حقوقها قبل الناقل البحري للطاعنة فأقامت الدعوى.   

181064 - Copy

النقض في حكم حديث ترسخ ضوابط تسليم البضائع عبر البحار

 

في تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقریریة، حكمت للطاعنة بطلباتها، ثم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم 301 لسنة 69 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، والتي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2014 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوی، ثم طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وذكرت مذكرة الطعن - مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، تأسیساً علی خلو الأوراق من دليل يؤيد طلباتها علاوة على عدم تقديمها ما يثبت العجز، على الرغم من أنها قدمت أصل إذن الإفراج الجمركي الخاص برسالة التداعى وصورة طبق الأصل من أمر معاينتها الجمركي الثابت بهما وجود عجز بعدد ۱۹ ربطة، وهو ما انتهى إليه خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة، واذ خالف الحكم المطعون فيه دلالة تلك المستندات علاوة على أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تسليمها كاملة أو أن العجز الثابت بها مرده سببًا أجنبياً لا يد لها فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

19 - Copy

التزام الناقل البحرى هو تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إلية في ميناء الوصول

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، وأن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذات البضاعة أو بسبب عذر قاهر أو خطأ مرسلها، وأنه على الناقل تقديم دليل استلام المرسل إليه للبضاعة دفعًا لمسئوليته، كما أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا.

لما كان ذلك، وكان البين من تقريرى الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة - المقدم صورتيهما الرسمية من الطاعنة رفق طعنها - أنهما قد تضمنا وجود العجز المدعى به فى الرسالة محل التداعى فضلاً عن أن الثابت بأصل الترجمة الرسمية لسند الشحن أن محتوى الرسالة عدد 736 ربطة مواسير وأن الثابت بالصورة طبق الأصل من إذن الإفراج الجمركى أن الرسالة سلمت بعجز قدره عدد 19 ربطة، وكانت المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد تسليمها الرسالة كاملة، ولم تزعم أن هذا العجز يرجع لسبب أجنبي لا يد لها فيه، فإنها تبقى مسئولة - كناقلة - عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة دون أن يعرض لإذن الإفراج الجمركي سالف البيان رغم دلالته فى إثبات العجز، والتفت عن تقارير الخبرة المقدمة لمحكمتي أول وثاني درجة الثابت بها تحقق العجز ومسئولية المطعون ضدها عنه، فإنه يكون قد خالف قواعد الاثبات المقررة فى هذا الشأن بما يجعله مشوباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

20201227002604582 - Copy
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة