متى تعترض القوى العاملة على عقود وكالات تشغيل العمالة بالخارج؟..القانون يجيب

السبت، 15 يناير 2022 04:00 م
متى تعترض القوى العاملة على عقود وكالات تشغيل العمالة بالخارج؟..القانون يجيب مجلس الشيوخ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الزم مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة فى المادة "46" ثلاث جهات مسموح لها طبقا للقانون بتشغيل العمالة أن تقدم إلى وزارة القوى العاملة صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج، وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل، والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل
 
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة
 
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات، والطلبات والعقود موافقًا عليها، ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات، وأسلوب، ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.
 
يذكر أن الجهات الثلاث التى من حقها الحاق العمالة بالعمل بالخارج وتخاطبها المادة 46 من القانون هى :"المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالاضافة الى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودةأو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة