سيدة فى دعوى طلاق للضرر: "بعد عشرة 19 سنة والإنفاق عليه تزوج عليا"

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 م
سيدة فى دعوى طلاق للضرر: "بعد عشرة 19 سنة والإنفاق عليه تزوج عليا" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"اكتشفت بعد زواجي طمعه بإنفاقي عليه، وعندما فكرت فى الطلاق منه كنت قد حملت بطفلين توام منه، لأضطر للصبر عليه، ومرت السنوات وفقت بعد مرور 19 عاما بعد أن دخل على زوجي بسيدة أخري وصارحني أنه تزوجها بأموالى، وأتي بها لتعيش برفقتنا، وأجبرني على قبول الأمر الواقع، وهو ما أصابني بضرر بالغ وأنهرت نفسيا وأصبت بالمرض، وأصبحت وأولادي نتسول مساعدته رغم أن المال ملكي".. بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تشكو عنف زوجها، وتعرضها للغش والخداع والتدليس، بعد سرقته أموالها وزواجه من أخري.

وقدمت الزوجة للمحكمة ما يثبت إنفاقها على زوجها طوال سنوات زواجهما، واستغلاله التوكيل المحرر له والاستيلاء على الأموال المملوكة لها والتي ورثتها من والداها، وقيامه بتهديداتها وفقا للرسائل المتبادلة بينهما حتي لا تلجئ لشكوته، وتعرضها أكثر من مرة للضرب على يديه وفقا لتقرير طبي ومحضر محرر بقسم الشرطة لإثبات الواقعة، وشهادة الشهود على العنف الذى تعرضت له فى أخر عام من زواجهما.

وأكدت الزوجة عدم تحمل زوجها المسئولية، واعتياده تعنيفها وإجبارها طوال تلك السنوات على الإنفاق عليه وعائلته، وملاحقتها بالتهديدات، واختفائه عدة شهور ومنعها من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتها لتمكينها من استرداد أموالها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة