قانون الجامعات الجديد ينشئ مجلسين منفصلين للمؤسسات الأهلية والخاصة

الإثنين، 10 يناير 2022 01:00 ص
قانون الجامعات الجديد ينشئ مجلسين منفصلين للمؤسسات الأهلية والخاصة مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر القانون رقم 154 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2009، مجلسان بوزارة التعليم العالى إحدهما معني بالجامعات الخاصة والأخر للجامعات الأهلية.

وجاءت المادة 18 بالقانون سالف الذكر، لتقضي بأن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى " مجلس الجامعات الخاصة "، والأخر للجامعات الأهلية يسمى " مجلس الجامعات الأهلية " يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من :

رؤساء الجامعات الخاصة ( بالنسب الجامعات الخاصة ) ، ورؤساء الجامعات الأهلية ( بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية ) أمين المجلس الأعلى للجامعات أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

مستشارى الوزير في الجامعات .

ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة .

خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم ، يختارهم الوزير.

ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ووفقا للمادة القانونية، يصـدر بـتـشـكـيـل كـل من المجلسين قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون لكـل مجلس من المجلسين أمين يـخـتـاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعـو لحضـور اجـتـمـاعـاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء جالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

 
    

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة