30 نوفمبر آخر موعد.. كيفية تجديد تراخيص السلاح للمسافرين خارج البلاد

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:30 ص
30 نوفمبر آخر موعد.. كيفية تجديد تراخيص السلاح للمسافرين خارج البلاد اللواء رأفت الشرقاوي
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، أن المواطنين ممن يحملون أسلحة مرخصة، وغير متواجدين في البلاد خلال فترة التجديد التى تبدأ مع بداية شهر أكتوبر، عليهم تكليف أحد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ آلية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج.

وقال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية تستقبل اعتبارا من السبت المقبل 2  أكتوبر كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش - الحراسة - الرماية - الزينة) لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون العقوبات المادة ١٠٢أ.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهى فى 31 ديسمبر، ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة