هل يجوز ترخيص السلاح الشخصى لأى مواطن؟.. الإدارية العليا تجيب

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 03:00 ص
هل يجوز ترخيص السلاح الشخصى لأى مواطن؟.. الإدارية العليا تجيب مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أيدت فيه قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصى لمحام وتسليمه سلاح والده، ورفضت المحكمة دعواه، لعدم وجد مبرر لحمله. 

وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام 2008 ، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية وشهادة تدريب علي السلاح، ورفضت الوزارة الترخيص وامتنعت عن ذلك، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية، بسبب عدم  قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب، ومبررات الترخيص، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله، وذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006 .
 
وأضافت المحكمة، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية، ولا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي ، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه .
 
واستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر ، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد ، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، فضلًا عن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة