مأمور الضبط القضائى ينذره بإزالة المخالفة أولا..

القانون يقر عقوبة إلغاء الرخصة حال وقف نشاط المحل أو إزالته أو نقل مكانه

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:00 ص
القانون يقر عقوبة إلغاء الرخصة حال وقف نشاط المحل أو إزالته أو نقل مكانه غلق المحال - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحال العامة، الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال بعض مخالفات أصحاب المحال، خاصة في حال وقف نشاط المحل أو وقف العمل به أو إزالة المحل أو نقل مكانه، أو إذا شكل استمرار النشاط خطرا داهما على الصحة والأمن.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 25، على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7 - إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

ووفقا للمادة، في جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

فيما، تنص المادة 26 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة