أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحدد 4 خطوات وإجراءات للتنازل عن ترخيص المحل العام لشخص آخر

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 08:00 م
القانون يحدد 4 خطوات وإجراءات للتنازل عن ترخيص المحل العام لشخص آخر مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، إجراءات وشروط التنازل عن ترخيص المحل من قبل صاحب الترخيص لشخص آخر، وذلك كالتالي:

 1 - يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه.

2 – يكون التنازل بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.

3 - يبت المركز المختص بالتراخيص في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.

4 - يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

يشار إلى أن القانون نص علي الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، حيث نصت المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة