أكرم القصاص - علا الشافعي

مواطن يمزق جسد طليقته من زواج عرفى بسبب خلافات بينهما فى المنوفية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:54 ص
مواطن يمزق جسد طليقته من زواج عرفى بسبب خلافات بينهما فى المنوفية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم وبها (جروح متفرقة بالجسم) .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه  (طليق المجنى عليها، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أمكن ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها وأنه كان متزوجها عرفـياً مُنذ مدة وقام بتطليقها، فقامت بالإتصال به وطلبت منه الحضور لمسكنها وحدث بينهما مشادة كلامية ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض وأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ولاذ بالهرب، وأرشد عن (الأداة المستخدمة - هاتفين - بطاقة الرقم القومى "الخاصين بالمجنى عليها ").

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة