أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس والغرامة عقوبة منع عاملى الرقابة المالية من عملهم بشركات التمويل الاستهلاكى

الأحد، 26 سبتمبر 2021 10:08 م
الحبس والغرامة عقوبة منع عاملى الرقابة المالية من عملهم بشركات التمويل الاستهلاكى الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم لقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، آليات التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى والرقابة وحماية المتعاملين.

وتنص المادة 28 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

كما تنص المادة 20 على أن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الشركات ومقدمى التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة