تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات وقيمة التمويل.
ووفقا للقانون
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كـل منهـا :
تمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر : كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه ، علي ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري ، وذلك للمشروع الواحد .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصي لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا ، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به ، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة