القانون يلزم بإخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقات

الخميس، 02 سبتمبر 2021 08:00 ص
القانون يلزم بإخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقات   جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بإخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقات، فتنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، وذلك على الاستمارة التى يُعدها الجهاز لهذا الغرض، على أن تتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:

اسم مُقدم الإخطار وصفته وجنسيته وعنوانه وموطنه المُختار فى جمهورية مصر العربية ورقم هاتفه وغيره من طرق الاتصال الأخرى.

اسم وعنوان الجهة القائمة بالمسابقة.

شرح كيفية وأسلوب تنفيذ المسابقة وشروطها وطريقة إجرائها والفئة المستهدفة للاشتراك فيها وكيفية الاشتراك ومدتها والجوائز المرصودة للفائزين وتاريخ ومكان إعلان الجوائز وكيفية اختيار الفائزين بشكل يكفل فرصا متساوية لجميع المُشتركين.

أسطوانة مُدمجة من الإعلان.

صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة بتراخيص المسابقة وذلك للمسابقات التى يتطلب قانونا حصولها على ترخيص.

ووفقا للمادة، يلتزم المورد بذكر رقم وتاريخ إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن المسابقة، كما يلتزم بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جديتها أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (57) من القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة