ضوابط العضوية لغير المصريين بـ"المؤسسات الأهلية" بنسبة لا تجاوز الـ 25%

الأحد، 19 سبتمبر 2021 09:00 ص
ضوابط العضوية لغير المصريين بـ"المؤسسات الأهلية" بنسبة لا تجاوز الـ 25% التضامن - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 " الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية، ويحاكى قوانين العمل الأهلى فى العالم بما تضمنه من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت نصوص بشأن تأسيس الجمعية.

ويكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية، ونص القانون على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء .

وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية والجهات المعنية الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعني بشئون أعضائها علي أن يتقدم للقيد خمسون عضوًا علي الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة بشأن قيد الجمعيات ونظام العمل بها .

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة