كيف يدعم قانون العمل الأهلى مسار المجتمع المدنى وتشجيعه.. اعرف أبرز النصوص

الأحد، 12 سبتمبر 2021 01:00 م
كيف يدعم قانون العمل الأهلى مسار المجتمع المدنى وتشجيعه.. اعرف أبرز النصوص التضامن - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ليضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، كما دعا الرئيس فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

ويكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار>

وأجاز القانون فى المادة "35" للجمعية، بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية.

ووفق نص القانون فقد منح 6 مزايا للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى جرى إنشاؤها وفقًا لأحكام هذا القانون، وفيما يلى نرصد المزايا المنصوص عليها فى شأن الإعفاءات:

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.

3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

6- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة