القانون يلزم الشركات بنظام إلكترونى يضمن لـ"الضرائب" تتبع حركة المبيعات

الأحد، 19 سبتمبر 2021 07:00 ص
القانون يلزم الشركات بنظام إلكترونى يضمن لـ"الضرائب" تتبع حركة المبيعات الضرائب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والتي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

وتضمن القانون، ضوابط بشأن حركة البيع، بداية من تسجيل جميع المشتريات والمبيعات مع السلع والخدمات على نظام إلكترونى، وذلك فى خطوة الغرض منها تتبع حركة المبيعات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

ووفقا للقانون، يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهرى موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك.

ويكون منح الترخيص للشركات التى تتولى تنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة