أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر تجديد أو نقل تراخيص السيارات إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة

الأحد، 19 سبتمبر 2021 10:00 م
القانون يحظر تجديد أو نقل تراخيص السيارات إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة وحدة تراخيص سيارات
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد العديد من الضوابط لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى والتصدى لها، حيث نصت المادة رقم 10 على أنه تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

فيما تنص المادة رقم 9 على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستغلال.

وتنص المادة رقم 11 على أن تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة