تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط وإجراءات توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدي الوحدة أو أي من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية علي النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
-مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
-بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخري أيًا كان مسماها وفقًا للنموذج المعد لذلك .
-ملف مستندات التأسيس في صورة ورقية وأخري إلكترونية .
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يكون الممثل القانوني للكيان ، وفقًا للنظام القانوني الذي تأسس بموجبه ، هو الملتزم بتنفيد أحكام القانون وهذه اللائحة .
إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وجب علي الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له ، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان علي وجه السرعة.