الرسوم المحددة لتشغيل طلمبات المياه والمساحات المعفاة.. اعرفها

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 12:00 م
الرسوم المحددة لتشغيل طلمبات المياه والمساحات المعفاة.. اعرفها الرى - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى حسم مجلس النواب الموافقة النهائية عليه.

وشمل مشروع القانون، خفض الرسم المخصص، لإقامة أو تشغيل أى آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، من 5 آلاف جنيه كل 5 سنوات إلى 250 جنيها كل سنة، على أن يُعفَى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

ونصت المادة القانونية على، أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره 250 جنيها عن كل سنة وتنظم اللائحة التنفيذية فئات الرسم الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من الرسم الطلمبات أقل من مائة لتر، والتى تروى مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

 



 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة