كيف يصدر قرار الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟.. المادة "155" من قانون الإجراءات حددت من يملك سلطة إصدار القرار.. والمشرع أعطى حق التظلم خلال 15 يومًا.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

السبت، 21 أغسطس 2021 12:30 ص
كيف يصدر قرار الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟.. المادة "155" من قانون الإجراءات حددت من يملك سلطة إصدار القرار.. والمشرع أعطى حق التظلم خلال 15 يومًا.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في كثير من الأحيان يفاجأ الشخص عند مغادرة البلاد أو سفره للخارج، بقرار إدراج بالمنع من السفر، وعندها يأخذ بالتشكيك في الأمر أو القرار، وتكون الإجابة حينها أن القرار مدون بـ"السيستم"، ثم يخبرك المسؤول بالمطار بعدم السماح بالمغادرة، وتضطر إلى العودة، ثم يبدأ الشخص في البحث عن أسباب القرار بعد أن اضطربت خطة السفر والمواعيد والمقابلات وربما المؤتمرات والمصالح.

تساؤلات متعددة تثار في تلك اللحظة عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكيفية وقوع ذلك الإدراج، وما الجهات المنوط بها الوضع على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول؟ وما المدة المحددة للتظلم على ذلك القرار؟ ولماذا لا يتم اخطار المدرج بقرار الإدراج طالما أن إدراجه غير مقترن بالضبط، وما مدى أحقية السلطات المختصة في احتجاز أي مواطن وإحالته إلى الجهة المدرجة، وما القواعد الخاصة بكل أنواع الإدراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول أو المنع من دخول البلاد للأجنبي؟

201809211046184618

كيف يتم الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟

وفى هذا الشأن يجيب الخبير القانوني والمحامي رابح محمد الدسوقي – أن المادة "155" حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

وبحسب "الدسوقى" – في تصريح لـ"اليوم السابع" - فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

متى يمنع الشخص من السفر في جنحة أو جناية؟

ووفقا لـ"الدسوقى" - للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
 

وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.  

2016_2_9_9_19_55_633

خطوات الكشف عن الإدراج

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن، ويجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك – الكلام لـ"الدسوقى".

 

ولابد من التأكيد على أن السلطات المختصة بالمطارات والموانئ مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى، وفقا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات، ولا يعرف بالقرار سوي عند وضع كارت الراكب على الاجهزة للكشف، ويظهر من خلاله قرار الادراج، ولا يحدد سبب الادراج الذي يمكن معرفته فقط من الجهات التي حددها القانون ويحق لها المنع من السفر والضبط والاحضار وترقب الوصول.

205451

الادراج ينقسم الي ترقب الوصول والمنع من السفر

 

والإدراج ينقسم إلى ترقب الوصول والمنع من السفر، ترقب الوصول يطبق على المصري والأجنبي إذا كان مطلوبا في إحدى القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة مختصة، وبينما المنع من دخول البلاد يطبق علي الأجانب فقط، وتقوم السلطات المختصة بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله البلاد وتخيره بين العودة على ذات الطائرة أو اختيار أي دولة والتوجه إليها أو العودة إلى موطنه الأصلي.

بينما ترقب الوصول ينقسم الي أنواع ترقب مقترن بالضبط والإحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض علي المدرج حتى دون إخطاره أو ترقب وإخطار الراكب بضرورة التوجه إلى الجهة المدرجة لمعرفة سبب الإدراج على القوائم.

أما عن المنع من السفر - فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة.  

6_2017-636499045484944030-494

عدة جهات مخول لها الإدراج

وفى الحقيقة - هناك عدة جهات مخول لها الإدراج وهي النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات المختصة والمدنية والأمن العام والأجهزة السيادية العامة والمختصة والرقابة الإدارية وصدور احكام قضائية، وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، ومن حق المدرج سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم إذا لم تتم على أسس حددها القانون المصري الذي يسمح بحرية التنقل إذا لم تكن هناك عوائق قانونية.

كما يحق للمدرج التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن غير مقنع أي ليس على أساس قانوني يلجأ إلى القضاء لرفع الادراج، وأحيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم رغم زوال سبب الإدراج، ويفاجأ به الراكب بالمطار وفي تلك الحالة يتوجه إلى المصلحة لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب.

images
 

أما عن عدم إبلاغ المدرج بالمنع من السفر رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار ذلك يرجع أحيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يتم إدراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره، أيضا لأنه من الممكن زوال السبب وفقا للتحقيقات، أو أن يتحول الاتهام وفقا للتحريات من مجرد منع من السفر إلى المنع مع الضبط والاحضار، كما أن ذلك مسئولية الجهات المدرجة وليس من اختصاص مصلحة الجوازات التي تعد فقط جهة منفذة. 

 

وعن عدم إخطار المدرج بسبب الإدراج في المطارات 

وعند وضع بيانات كارت الجوازات بالحاسب الآلي يظهر فقط أن الشخص مدرج ومطلوب أم لا، كما يظهر نوع الادراج إذا كان مقترنا بالضبط والاحضار أم مجرد المنع من السفر، ولا يظهر سبب الادراج الذي يعرفه الراكب عند التوجه الي الجهة المدرجة، لكن يتم اخطار المدرج بالجهة المدرجة. 

6358e9c4-1a78-4861-a925-5de89ce44838
الخبير القانونى والمحامى رابح محمد الدسوقى






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة