جرائم يراها القانون ونتغافل عنها.. نشر صور شخصية دون موافقة صاحبها على الفيسبوك تعرضك للحبس فورا.. وإتاحة معلومات حتى لو صحيحة لأى مواطن تغرمك 100 ألف جنيه.. ويجوز إصدار قرار بالمنع من السفر إذا اقتضى الأمر

الإثنين، 05 يوليو 2021 09:00 م
جرائم يراها القانون ونتغافل عنها.. نشر صور شخصية دون موافقة صاحبها على الفيسبوك تعرضك للحبس فورا.. وإتاحة معلومات حتى لو صحيحة لأى مواطن تغرمك 100 ألف جنيه.. ويجوز إصدار قرار بالمنع من السفر إذا اقتضى الأمر نشر صور شخصية دون موافقة صاحبها على الفيسبوك تعرضك للحبس فورا
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير منا يشاهد آلاف الصور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى يوميا، دون رقيب أو حسيب، ويبادر كثير من رواد مواقع التواصل فى نشر صور شخصية تمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وقد لا يعرف البعض أن مثل هذه الأفعال تمثل جرائم يعاقب عليها القانون وتصل فيها العقوبة للحبس أو الغرامة، والأمر لا يتعلق فقط بنشر الصور الفاضحة، بل إن العقوبة تطال أي شخص ينشر صورة شخصية لآخر دون موافقته.

 

عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

 

وتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من اعتدى على القيم الأسرية في المجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل لشخص بعينه دون موافقته أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تخص أي مواطن دون الرجوع إليه مسبقا.

 

وجاء نص المادة رقم 25 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

قانون جرائم تقنية المعلومات يسمح للنائب العام بإصدار قرار المنع من السفر

 

ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.

 

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

 

آلية التظلم من قرار المنع من السفر لمن خالف قانون جرائم تقنية المعلومات

 

ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

 

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

 

وفى جميع الأحوال، ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة، أيهما أقرب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة