بعد 20 عاما من زواجهما..

زوج يطالب أمام محكمة الأسرة بتعويض مليون جنيه من زوجته بتهمه التشهير به

الثلاثاء، 06 يوليو 2021 03:04 ص
زوج يطالب أمام محكمة الأسرة بتعويض مليون جنيه من زوجته بتهمه التشهير به محكمة الأسرة -
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات تعسفها وخروجها عن طاعته، واستيلائها علي شقة الزوجية وطرده للشارع، ليؤكد:" زوجتى طلبت الخلع بعد 20 عاما من زواجنا، ورفضت رد حقوقى المالية من مهر يتجاوز 400 ألف جنيه، وواصلت سبها لى وتشويهها سمعتي، وإقدامها على الغش والتدليس والاستيلاء على ممتلكاتي، بعد عام ونصف من هجرها لي ورفضها استقبالي بمنزلي، بعد اكتشافه تصرفاتها المسيئة لى، وتسببت فى الحرج لأبنائها".
 
 
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي قررت أن تتخلص مني بعد أن استولت على أموالي، وتوجهت لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضدى دون علمي، وتحايلت حتى تخفي عنى الإجراءات القانونية التتى تتخذها، مستغلة انشغالي في عملي خارج مصر،  وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية ومصوغات ومبالغ مالية رغم أن كل ممتلكاتي تحت يديها منذ قيامها بطردي من منزلي".
 
 
 وأكد الزوج الذي أقام دعوى أخرى أمام دائرة التعويضات ليطالب زوجته بسداد مبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء قيامها بسبه وقذفه:" زوجتي دمرت حياة أولادي، وتسببت بفضحهم وسط أصدقائهم، بعد علم الجميع بالافعال غير الأخلاقية التي ارتكبها في حقي، بخلاف كشفي حيلتها وتلاعبها فى الأوراق الرسمية حتي تستولي علي ثروتي، وإعلانها رغبتها بالزواج من أخر قبل الطلاق مني، وعرضت رغبتها فى افتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لي البالغ بألف جنيه بوثيقة الزواج، رغم أن ما تحصلت عليه يقدر بـ 400 ألف جنيه، وقامت بملاحقتي بالاتهامات الباطلة".
 
 
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى،  فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر  كشرط لقبول دعوى الخلع .
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة