زوج يطالب باسترداد ألف جنيه مقدم الصداق: "عايزة تخلعنى ومش هسيب لها مليم"

الإثنين، 05 يوليو 2021 10:58 ص
زوج يطالب باسترداد ألف جنيه مقدم الصداق: "عايزة تخلعنى ومش هسيب لها مليم" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج زوجته، رد مبلغ ألف مقدم الصداق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد إقامتها دعوي خلع، وادعي فيها قيامها بإقامة دعوي ضده دون علمه طوال شهرين رغم مكوثهم تحت سقف منزل واحد، ليؤكد:" تزوجتها منذ ما يزيد عن 9 سنوات، تحملت عنفها وسلاطة لسانها من أجل الطفلين، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقتها لى بالسب والقذف، رغم تحمل نفقات المنقولات كاملة أثناء الزواج بها وشرائي لها مصوغات بقمة 80 ألف جنيه، وتأسيسي لها مشروع تجاري منذ 6 سنوات برأس مال 400 ألف جنيه، إلا أنها قابلت ما فعلته من اجلها بالإساءة لى، مما دفعني للمطالبة بكل حقوقى ولن أترك لها مليم واحد من أموالي".

وأشار الزوج:" قدمت شيكات تحمل توقيعها برأس مالي التى أخذته والبالغ 400 ألف جنيه، وطالبتها برد الأرباح التى لم أتحصل عليها طوال 6 سنوات والبالغة مليون و100 ألف، حتي المهر الذى لا يتجاوز ألف جنيه طالبت برده، بعد أن حررت عقد مدني بينى وزوجتى يشترط على رد تلك المبالغ بجانب المهر حال طلبها الطلاق، وأثبت بالمستندات التى تقدمت بها للمحكمة أن زوجتي قابلت كل ما فعلته من أجلها بالإساءة لى".

وتابع:" أكدت زوجتي بغضها للحياة الزوجية، ورفضت رد حقوقى، وتحايلت للإضرار بى، وخرجت عن طاعتي وأصبحت ناشز بعد أن رفضت تنفيذ حكم الطاعة، لتواصل تهديدي، رغم محاولتي التحمل من أجل الطفلين، وعدم شكوتي طوال 9 سنوات زواج من تقصيرها، وقدمت لها الكثير من الدعم المادي والمعنوي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى،  فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان ( عيني – نقدي )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر  كشرط لقبول دعوى الخلع .

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة