العزل من الوظيفة عقوبة التورط فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات

السبت، 24 يوليو 2021 07:00 ص
العزل من الوظيفة عقوبة التورط فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد المشرع عند إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعض الضوابط والصلاحيات التى تتيح للمحكمة اتخاذ اللإجراء التى تراه مناسبا تجاه أى من الموظفين العموميين، ممن وجهت إليهم تهم ارتكاب واحدة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيث أتاح المشرع للمحكمة الحق فى عزل الموظف من وظيفته مؤقتا بسبب التحقيقات التى تجرى معه.

كما أتاح المشرع للمحكمة فى بعض الحالات، أن تتخذ قرار العزل الوجوبى ضد الموظف، وذلك وفقا لنص المادة (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويوضح محمد خيرى المحامى، بحسب نص المادة 39 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، مشيرا إلى أنه أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، تقضى المحكمة بعزله من وظيفته مؤقتا، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

وأضاف خيرى، أنه بحسب نص المادة 34 على، تكون عقوبة الموظف المتهم السجن المشدد، إذا وقعت منه أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، موضحا أن تكون تلك الجريمة بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد، أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.

فيما نص القانون على عقوبات تبعية لمن يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون إلى جانب العقول الأصلية، حيث نص على أن المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة، مما لا يجوز حيازتها قانونا أو غيرها، مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق.

يذكر أن القانون ينص على عددا من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة