إزاى تاخد حقك بالقانون لو اتعرضت لابتزاز إلكترونى؟.. اعرف الإجراءات لحمايتك

الخميس، 21 يناير 2021 04:30 ص
إزاى تاخد حقك بالقانون لو اتعرضت لابتزاز إلكترونى؟.. اعرف الإجراءات لحمايتك كلبش - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض الكثير من المواطنين للابتزاز الإلكترونى، ويسعى البعض لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لحمايتهم من هذا الابتزاز.. ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد.

 
1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/
 
2 - استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
 
3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 2792848427926071 / 27921490 / 27921491

والعقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفقاً للمادة 327، والتى تنص على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
 
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة