سيدة تتهم زوجها بإهمال طفله وتطالبه بسداد 620 ألف جنيه مصروفات علاجه

الخميس، 22 يوليو 2021 01:00 ص
سيدة تتهم زوجها بإهمال طفله وتطالبه بسداد 620 ألف جنيه مصروفات علاجه محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزام زوجها برعاية طفلها المريض، وسداد 620 ألف جنيه مصروفات لإجراءات طبية خضع لها بعد تدهور حالته الصحية بمستندات رسمية، ليمتنع زوجها عن أدائها رغم يسر حالته المادية، ويهجرها طوال عام ونصف مدة مرض طفلها الصغير.

وأشارت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي لم يتحمل مرض طفلي، وهجرنا وتركنا نستدين حتي ندفع مصروفات علاجه، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي مئات الآلاف من عمله في بيع الملابس والإكسسوارات بالجملة، وعندما طالبت عائلته بمساعدتي رفضوا وطردوني من منزلهم، لأجد نفسي فى الشارع بعد أن استولى زوجي على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبي، وصارحنى بأنه لن ينفق على طفله جنيه واحد، وهدد بإيذائي حال لجوئي لملاحقته قضائيا".

وتابعت: "عانيت منذ زواجي منه بسبب إهماله في رعايتنا، بعد أن اعتاد الاعتماد على وأهلي في الإنفاق على منزله طوال 6 سنوات زواج، لأعيش في جحيم وعندما اعترض يلاحقني بالاتهامات الباطلة، ويتعدي علي بالضرب المبرح، حتى كد أن أموت بين يديه، ليقرر بعدها طردي من المنزل حتي لا يضطر إلي سداد مصروفات طفله وفوجئت بعدها بزواجه".

واستكملت الزوجة: "عندما يئست من مساعدته لجئت إلي طلب الوساطة من أهله وبعض المقربين له، إلا أنه رفض، وواصل تعنيفه لى، فلم يكن أمامي حلا إلا الاستدانة من بعض الأقارب الذى وقفوا بجوارى وساعدونى على علاجه، وبعدها قررت إقامة دعوى قضائية لإلزامه برد الديون التى تراكمت على وتحمل مسئولية طفله".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة