اعرف مصير شخص يدير أكاديمية وهمية لبيع الشهادات الجامعية المزورة بالجيزة

الأربعاء، 14 يوليو 2021 01:00 ص
اعرف مصير شخص يدير أكاديمية وهمية لبيع الشهادات الجامعية المزورة بالجيزة أوراق مزورة-أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالجيزة، لإنشائه أكاديمية "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة الجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" فى مجالات مختلفة، زاعماً أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.
 

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة