تعرف على ضوابط إجراء البحوث الطبية على الفئات المستحقة لحماية إضافية بالقانون

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:00 ص
تعرف على ضوابط إجراء البحوث الطبية على الفئات المستحقة لحماية إضافية بالقانون الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت المادة رقم 3 من القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط إجراء البحوث الطبية على الفئات المستحقة حماية إضافية، واشتراطات الاستعانة بهم فى الأبحاث فى حالات محددة، وبعد الحصول على موافقات لازمة فى خطوة الهدف منها توفير مزيد من الحماية والرعاية لهم، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

 

تنص المادة 3 من القانون على:

لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضروريًا، ويتعلق بأمراض خاصة بهم، ومع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، وشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم، وإذا كان البحث الطبى على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين ، أو من له الولاية أو الوصاية فى حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانونى ، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

الجدير بالذكر أن القانون يُشترط فى الباحث الرئيس ما يأتى :

أن يكون مستوفيًا لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة والتدريب والخبرة التى تمكنه من تولى مسئولية إدارة البحث الطبى ، وأن يكون ملمًا بقواعد وأخلاقيات البحث العلمى وكيفية التعامل مع المرضى.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

- ألا تتعارض مصلحته الشخصية فى إجراء البحث أو استكماله مع مصلحة أو سلامة أى من المبحوثين المشاركين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة