القانون يلزم التأمينات بالوفاء بحقوق المؤمن عليهم حال عدم اشتراك صاحب العمل

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 03:00 ص
القانون يلزم التأمينات بالوفاء بحقوق المؤمن عليهم حال عدم اشتراك صاحب العمل أصحاب المعاشات
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بأن تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
وتنص المادة 141 علي أنه إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.
 
فيما تنص المادة 142 على أن يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
 
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة