الإفتاء: يجوز ذبح خروف أو أى شاة عند شراء سيارة جديدة بشرط عدم تلطيخها بالدماء

الإثنين، 28 يونيو 2021 03:52 م
الإفتاء: يجوز ذبح خروف أو أى شاة عند شراء سيارة جديدة بشرط عدم تلطيخها بالدماء دار الإفتاء
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجي اشترى سيارة جديدة ويريد شراء خروف وذبحه كصدقة لله فهل هذا أولى أم نخرج مالا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الاثنين، للإجابة على أسئلة متابعى الصفحة.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلا: "ورد أن شراء سيارة أو بيت جديد يكون عنها ما يسمى فى الشريعة "وكيرة" وتعني ذبح شيء لله لأن الذبح نفسه قرب إلى الله".

وأضاف الدكتور مجدى عاشور:"ممكن نخرج مال كصدقة وشكر لله عز وجل، ولكن ورد عن السلف أنهم كانوا يذبحون لله، وهذا أولى".

وشدد المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، على ضرورة عدم تلطيخ السيارة أو المنزل بالدماء حال ذبح خروف عند شراء سيارة أو منزل جديد".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه:"هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علمًا بأن التقسيط يتم من خلال البنك؟"، قائلة :"من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".


والتقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا"، وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمعاملة الواردة فيه صحيحة شرعًا.






 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة