أكرم القصاص - علا الشافعي

شخص يتهم زوجته بتشويه سمعته وعائلته لخلاف على رد مقدم الصداق بعد طلبها الخلع

الأربعاء، 02 يونيو 2021 06:00 ص
شخص يتهم زوجته بتشويه سمعته وعائلته لخلاف على رد مقدم الصداق بعد طلبها الخلع محكمة - أرشيفية
كتب أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوي قضائية، أمام محكمة القاهرة الجديدة، طالبها بدفع تعويض مادي قدر بـ مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء سبه وقذفه والتشهير بسمعته بجهة عمله وعلي موقع التواصل الاجتماعي، واتهامه كذبا بالإساءة لها والتعدي عليها بالضرب، وذلك للانتقام منه بعد إقامتها دعوي طلاق خلعا ورفضها رد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 700 ألف جنيه وعرض رد ألف جنيه لاغير وتعنيفه والتعدي عليه بالضرب المبرح.
 
وأكد الزوج فى دعواه: "زوجتي هجرتني بعد عام ونصف من الزواج وإنجابها طفلتي، وامتعنت عن تمكيني من حقوقي الشرعية، واستولت علي منزلي بعد حصولها على حكم تمكين، وحرمتني من رؤية طفلتي، رغم تقاضيها النفقات بشكل شهري بما يتجاوز 18 ألف جنيه شهريا لتنفقها علي أسرتها وأشقائها، وعندما يئست من عودتها وحل المشاكل بشكل ودي، لجئت لطلبها في ببت الطاعة لتقرر الانتقام مني".
 
وتابع: "حرمت من رؤية طفلتي طوال شهور، كنت ألتقي بها فقط حال مرضها، حتي تحصل زوجتي علي المصروفات، لترفض كافة الحلول الودية لتنفيذ حكم الرؤية، وعندما ذهبت لمنزل أهلها لمحاولة الصلح وتربية ابنتي بشكل مشترك قاموا بالتعدي علي بالضرب المبرح، مما أدي إلى تضرري وحرماني من حقي الطبيعى، والقانونى فى رؤية الصغار، والتسبب بإيذائي نفسيا".
 
وطالب الزوج بحقه فى الحصول على تعويض مقابل الاضرار المادية والمعنوية التي وقعت له، وذلك بعد تسلم زوجته كافة حقوقها الشرعية، وتمكينها من، وهو ما تم قدم شهادة به للمحكمة.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
 
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة