وقالت الرئيسة التنزانية – في تصريحات على هامش حفل وداع لرئيس المحكمة الأفريقية المنتهية ولايته القاضي سليفان أور، اليوم الثلاثاء، - إن حكومة بلادها قد تعيد النظر في القرار، لكن في الوقت الحالي، لم تغير الحكومة موقفها بعد الانسحاب من المحكمة القارية ومقرها أروشا منذ ما يقرب من ثمانية عشر شهرا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وبهذا القرار تصبح تنزانيا، التي تستضيف المحكمة الأفريقية ومقرها في أروشا، ثاني دولة بعد رواندا تسحب حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية في الوصول مباشرة إلى المحكمة الإفريقية.

وشددت رئيسة تنزانيا، للقاضى أور أن نظام المرحلة السادسة سيستمر في العمل بشكل وثيق مع المحكمة الإفريقية، ولا سيما معالجة التحديات القائمة حيث تعترف الحكومة بالدور المهم الذي تلعبه المحكمة.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية تنزانيا، ليبراتا مولامولا، أن بلادها لم تنسحب من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولكنها أرادت فقط من مواطنيها الذين تظلموا أن يستنفدوا إجراءات المحكمة المحلية أولا قبل التقدم إلى المحكمة الإفريقية.
وقالت وزيرة الخارجية التنزانية: "لم ننسحب من تلك المحكمة.. لكن ما نقوله هو دعونا نبدأ بمحاكمنا.. وإذا لم تنجح، فيمكننا المضي قدما إلى المحكمة الإفريقية".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق البروفيسور بالاماجامبا كابودي، قد وقع مذكرة الانسحاب في 14 نوفمبر 2019 وأودعها لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في 21 نوفمبر 2019.. وبعد مضي عام، منع الانسحاب، الذي بدأ سريانه في 22 نوفمبر 2020، الأفراد والمنظمات غير الحكومية من رفع دعاوى ضد تنزانيا في المحكمة التي تتخذ من أروشا مقرا لها.

 

وفي الإطار ذاته، قالت مولامولا، التي عينتها الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن مؤخرا لتحل محل البروفيسور كابود: "لم ننسحب من المحكمة ولهذا السبب لا تزال تنزانيا مقر المحكمة.. لا يمكننا الانسحاب وفي نفس الوقت نستضيف مقر المحكمة".
وليس من الواضح ما إذا كانت تنزانيا قد كتبت إلى الاتحاد الإفريقي للتراجع عن قرارها لعام 2019 الذي أيده نظام الرئيس السابق جون ماجوفولي.

كما أنه من المفارقات أن حكومة تنزانيا لديها أكبر عدد من القضايا المرفوعة من قبل الأفراد والمنظمات غير الحكومية وكذلك الأحكام الصادرة ضدها من قبل المحكمة الإفريقية، ووفقا للسجلات، فمن بين 70 قرارا أصدرتها المحكمة بحلول سبتمبر 2019، كان 40 في المائة ضد تنزانيا.

يشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU ) آنذاك، (المسمى السابق للاتحاد الإفريقي)، في العاصمة البوركينية واجادوجو في يونيو عام 1998.

ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في 25 يناير 2004، وصادق عليه 31 دولة إفريقية. وحتى الآن ، أودعت 6 دول فقط، من أصل 31 دولة طرفا في البروتوكول، الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.
وينطبق اختصاص المحكمة الخلافي على جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأي أمر آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صدقت عليه الدول المعنية.

وتتكون هيئة المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بناء على ترشيح دولهم، ويتم انتخاب قضاة المحكمة، بصفتهم الفردية، من بين الحقوقيين الأفارقة الذين أثبتوا نزاهتهم وكفاءة وخبرة عملية أو قضائية أو أكاديمية معترف بها في مجال حقوق الإنسان.

وينتخب القضاة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما ينتخب قضاة المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا لرئيس المحكمة لمدة عامين، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط.