لائحة قانون حماية المستهلك تحظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات

الأربعاء، 05 مايو 2021 05:30 ص
لائحة قانون حماية المستهلك تحظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحظر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

وتنص المادة 12، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .

وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها).










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة