أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يسمح القانون بخفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال فى المشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:51 م
هل يسمح القانون بخفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال فى المشروعات الصغيرة مجلس النواب - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال للمشروع بنسبة محددة بشرط صدور قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع البنك المركزى وذلك في محاولة للتسهيل وإنجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وجاء نص المادة الثانية من قانون المشروعات المتوسطة كما يلى:

يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية ".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة