أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى اليوم.. على من تجب زكاة فطر الزوجة؟

الإثنين، 03 مايو 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. على من تجب زكاة فطر الزوجة؟ دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: "أنا امرأة متزوجة وزوجى مقتدر والحمد لله، هل أخرج من مالى الخاص زكاة الفطر، أم يكفى ما يخرجه عنى زوجي؛ حيث أن هذا أول رمضان لى وأنا زوجة، كما أن لى مالى الخاص؟".

 

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكى عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكى منه، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

 

وتابعت دار الإفتاء: "قال الإمام مالك فى "الموطأ" 1/ 283): [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدى ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ، وقال الإمام النووى فى "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 293): [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضى وجوب الفطرة فى الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه] اهـ".

 

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وبناءً على ما سبق: فزكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفى ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة